اتهم وزير الاعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الارياني جماعة "أنصار الله" الحوثيين بنهب ثروات وممتلكات اليمنيين، عبر سن قوانين "الخمس" التي وصفها بالنموذج الأسواء للتميز العنصري خلال العصر الحديث.
وغرد الإرياني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين قائلا: "لم يكتف مرتزقة طهران "الحوثيون" بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" في إستهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني".
وأضاف: "اذا كانت المليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس اي من وظائف الدولة، ولا تسيطر سوى على ٢٠% من الأراضي، ولا تتمتع بقاعدة شعبية
فماذا كانت ستفعل لو انها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟".
وتابع: "اليمنيون جميعهم مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وافراد مطالبون بادراك خطورة المشروع الذي تحمله المليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الالهي والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26سبتمبر الخالدة."
اليوم الاثنين، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ، قرار "رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط"، بشأن تلك اللائحة، مكونة من عدة أبواب وفصول في 38 صفحة.
وأثارت المواد التي وردت في الباب الثالث "الأموال التي تجب فيها الزكاة"، الفصل الثامن "ما يجب في الركاز والمعادن"، ص 18. جدلا واسعا على منصات التواصل.
ونصت المادة (47) أ. على أنه "يجب الخمس 20% في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب، الفضة، النحاس، الماس، العقيق، الزمرد، الفيروز، النفط، الغاز، القير، الماء، الملح، الزئبق، الأحجار، الكري، النيس، الرخام، وكل ما كان له قيمة، من المعادن الأخرى.
فيما نصت الفقرة ب. من المادة نفسها انه يجب الخمس 20% في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، كما تنص الفقرة ج. على انه يجب الخمس 20% في العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف.
وحسب الفقرة د. سيصدر رئيس هيئة الزكاة بعد موافقة المجلس السياسي قراراً بتنظيم عملية تقرير وتحصيل واحتساب زكاة الركاز والمعادن والمنتجات المائية.
وحددت المادة (48)، الفقرة أ. مصارف ما يجب في الركاز والمعادن (ما ذكر في المادة 47)، وقسمته على 6 أسهم كالتالي:
السهم الأول: سهم لله ويصرف في مصالح المسلمين العامة كالطرق، المستشفيات، المدارس، أجور العاملين فيها، طباعة كتب العلم والمناهج الدراسية، وتحصين ثغور المسلمين جنداً وسلاحاً ومؤونة وغير ذلك من المصالح العامة التي لا يراعى فيها جنس بعينه أو أشخاص بعينهم.
السهم الثاني: سهم الرسول لولي الأمر وله كل تصرف فيها.
السهم الثالث: لذوى القربى من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم.
السهم الرابع: يصرف ليتامى المسلمين بمن فيهم يتامى بني هاشم.
السهم الخامس: يصرف لعموم مساكين المسلمين بمن فيهم مساكين بني هاشم.
السهم السادس: يصرف في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو من غيرهم من سائر المسلمين.
وجاء في الفقرة ب. من نفس المادة أن رئيس الهيئة سيصدر بعد موافقة المجلس قراراً بتفاصيل وضوابط مصارف الركاز والمعادن.